محمد بن الحسن الشيباني
30
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإن قامت لهما بينة أخذت بينة الطالب في قول آبي يوسف 93 وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا في الصفة فقال المطلوب طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع وقال الطالب بل هو ستة أذرع في ثلاثة أذرع واتفقا على ما سوى ذلك فإن هذا والأول في القياس سواء يتحالفان ويترادان السلم وبالقياس نأخذ وأما الاستحسان فإنه ينبغي أن يكون القول ههنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن يقوم للطالب بينة وبالقياس نأخذ 94 وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يقبض رأس المال ولم يتفرقا فقال المسلم إليه أسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة وليس بينهما بينة فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة ولزمه العبد بمائتي مختوم حنطة 95 ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن ويذرع من الثياب إلى أجل معلوم ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير إلى